ابن إدريس الحلي

558

مستطرفات السرائر

والمهر والرجم ( 1 ) . عنه عن علا عن محمد بن مسلم ، قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا ، فاستيقظ فإذا هو ببلل ، قال ليس عليه غسل ( 2 ) . وقال إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ، ولا حبس دمها ، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( 3 ) . وقال يكبر أيام التشريق عند كل صلاة ، قلت له كم ؟ قال كم شئت ، إنه ليس بمفروض ( 4 ) . وقال في الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ، ثم يذكر بعد ، قال يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع ، آلم تنزيل وحم السجدة والنجم ، واقرأ باسم ربك ، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة ( 5 ) . عبد الكريم عن محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ( 6 ) الآية فقال يا محمد إن الله اشترط على الناس وشرط لهم ، فمن وفى لله وفى الله له ، قلت فما الذي شرط لهم واشترط عليهم ؟ قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ( 7 ) . وأما الذي شرط لهم ، فإنه قال " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " ( 8 ) ويرجع لا ذنب له ( 9 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 10 ، من أبواب الجنابة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، الفروع والتهذيب مع اختلاف ( 4 ) الوسائل ، الباب 24 ، من أبواب صلاة العيد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 44 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 2 . ( 6 ) سورة البقرة ، الآية 197 . ( 7 ) سورة البقرة ، الآية 197 . ( 8 ) سورة البقرة ، الآية 203 . ( 9 ) الوسائل ، الباب 32 ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ، باختلاف يسير .